السيد محمد سعيد الحكيم

72

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

المبحث الثاني في غسل الحيض وفيه فصول . . الفصل الأول في سببه وهو خروج دم الحيض ، الذي هو دم خاص يقذفه الرحم بمقتضى طبيعة مزاج المرأة . ولابد فيه من النزول لظاهر الفرج ، ولا يكفي النزول من الرحم لباطنه . وإن كان ذلك يكفي في استمرار الحيض وبقائه ، كما يظهر فيما يأتي . ( مسألة 195 ) : إذا افتضت البكر فسال منها دم كثير وتردد بين أن يكون من دم البكارة أو من دم الحيض أو منهما معاً أدخلت قطنة وتركتها مدة قليلة ثم أخرجتها إخراجاً رفيقاً ، فإن كانت مطوقة بالدم من دون أن يغمسها فهو من البكارة ، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض . ( مسألة 196 ) : كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين قمرية محكوم بأنه ليس بحيض ، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغ سن اليأس . نعم لو علم يقيناً بأنه من الحيض ترتبت عليه أحكامه . ( مسألة 197 ) : حد اليأس في القرشية بلوغ ستين سنة قمرية ، وفي غيرها بلوغ خمسين سنة ويكفي الانتساب لقريش من الزنا . ومع الشك في كون المرأة